.

الاثنين، 30 نوفمبر 2015

القانــــون الداخلـــــي لجمعية تحربيلت للتنمية






القانــــون الداخلـــــي


·                   تقديم :
         يهدف هذا النظام الداخلي الى تحديد شروط وكيفيات تسيير واشتغال اجهزة جمعية " تحربيلت للتنمية"   ، ويعتبر متمما ومفسرا لقانونها الاساسي دون ان يتعارض او يتناقض معه بأي شكل من الاشكال . كما يعتبر ملزما لكافة الاجهزة والاعضاء العاملين بمجرد المصادقة عليه من طرف المجلس الاداري للجمعية ، الذي يعود له الاختصاص في وضعه وتعديله او تغييره طبقا للمادة 14 من القانون الاساسي .

الباب الاول : العضوية .
·                   المادة الأولى :
                     تمنح العضوية من طرف المكتب التنفيذي وفق الشروط التالية :
-          تقديم طلب انخراط كتابي وفق النموذج المعد لهذا الغرض مرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة معلومات شخصية ، ويوجه في اسم المكتب التنفيذي للجمعية بعد توقيعه من طرف المعني بالامر وتزكيته من طرف ثلاثة اعضاء عاملين في اطار الجمعية يوقعون معه في نفس الطلب  .
-          التوقيع على وثيقة الانخراط وفق النموذج المعد لهذا الغرض في حالة قبول الطلب من طرف المكتب التنفيذي (يجب ان يكون التوقيع مصادقا عليه) .
-          بلوغ ثمانية عشرة (18) سنة شمسية كاملة في تاريخ تقديم الطلب .
-         أداء واجب الانخراط السنوي المحدد من طرف المكتب التنفيذي بحضور جميع اعضائه واجماعهم .
·                   المادة الثانية :
                     يشترط للترشح لعضوية المكتب التنفيذي اثبات سنتين كاملتين من العمل الفعلي باحدى اللجان العاملة في اطار الجمعية .
·                   المادة الثالثة :
                        يجوز للمكتب التنفيذي منح صفة عضو شرفي لكل شخص يقدم خدمة مادية او معنوية للجمعية طبقا لاهدافها وقوانينها .
·                   المادة الرابعة :
                     يتمتع الاعضاء العاملون في اطار الجمعية بكافة الحقوق المرتبطة بهذه العضوية ، بما في ذلك حق التصويت وحق الترشح لعضوية المكتب التنفيذي مع مراعاة المادة الثانية اعلاه ، وتتوجب عليهم كل الالتزامات المنصوص عليها في قوانين الجمعية . بينما يتمتع الاعضاء الشرفيون بحق التصويت فقط في الجمع العام .
·                   المادة الخامسة :
                      تمنح بطائق الانخراط للاعضاء العاملين في اطار الجمعية بمجرد استيفائهم للشروط المطلوبة بمقتضى القانونين الاساسي والداخلي ، وتمنح بطائق خاصة للاعضاء الشرفيين . ويجب على فاقد العضوية رد البطاقة المسلمة له بمجرد تبليغه بقرار تجريده النهائي من هذه الصفة .
·                   المادة السادسة :
                      تفقد صفة العضوية في اطار الجمعية لاحد الاسباب التالية :
-          بالتوقيف المؤقت الذي لا يتجاوز الثلاثة اشهر مع مراعاة المادة ...7..من القانون الاساسي .
-         تلقائيا بعدم اداء واجب الانخراط لسنتين متتاليتين بعد انذار المعني بالامر بواسطة البريد المضمون .
-          بالاستقالة النهائية بعد براءة الذمة .
-          بالطرد او الفصل لاسباب تتعلق بمخالفة قوانين واهداف الجمعية ، وذلك بقرار معلل من المجلس الاداري للجمعية .
-          بسبب الوفاة .



·                   المادة السابعة :
                                    في حالة فقدان احد اعضاء المكتب التنفيذي لعضويته ، يعقد جمع عام استثنائي لتعويضه في اجل لا يتعدى شهرا واحدا ، ما لم يصادف ذلك موعد عقد الجمع العام العادي والذي يعود له البث في الموضوع .

الباب الثاني : هياكل الجمعية .
·                   المادة الثامنة :
                     تتكون هياكل الجمعية من الجمع العام – المجلس الاداري – المكتب التنفيذي واللجان .
·                   المادة التاسعة :
                    الجمع العام العادي ينعقد وجوبا كل ثلاث سنوات (03) طبقا للمادة  09 من القانون الاساسي .
·                   المادة العاشرة :
                     يعقد الجمع العام الاستثنائي بطلب من ثلثي اعضاء المكتب التنفيذي او ثلثي اعضاء الجمعية العاملين ، يوجه الى رئيس الجمعية مشفوعا بالمسائل المزمع عرضها على انظار الجمع العام ، ويعقد في اجل شهر من تاريخ التوصل بالطلب .
·                   المادة الحادية عشرة :
                      يتشكل الجمع العام من الاعضاء العاملين في اطار الجمعية ويمكن ان يحضر الاعضاء الشرفيون كملاحظين يتمتعون بحق التصويت فقط .
·                   المادة الثانية عشرة :
                     المجلس الاداري للجمعية هو هيئة تقريرية وتوجيهية حددت اختصاصاته في القانون الاساسي ، يتكون من اعضاء المكتب التنفيذي اضافة الى ممثلين لكل لجنة من اللجان العاملة في اطار الجمعية . ويجتمع وجوبا في اطار دورة عادية مرة كل ثلاثة اشهر ، واستثناء بطلب من المكتب التنفيذي للبث في المسائل المخولة له طبقا للمادة ....14..... من القانون الاساسي . ويشترط لصحة اجتماعاته حضور ثلثي اعضائه ، ما عدا في حالة الجلسات التأديبية المخصصة للبث في المسائل المتعلقة بتجميد العضوية او التوقيف المؤقت او الطرد النهائي وفي الدورة التي يتداول فيها بشأن القانون الداخلي  حيث يستوجب الامر حضور جميع اعضائه .
·                   المادة الثالثة عشرة :
                     يتكون المكتب التنفيذي للجمعية من عدد لا يقل عن سبعة اعضاء ولا يتجاوز الثلاثة عشر عضوا ينتخبون من طرف الجمع العام وتوزع المهام بينهم في جلسة سرية ، ويجتمع مرة في كل شهر او كلما دعت الضرورة الى ذلك . ويشترط لصحة اجتماعاته حضور اغلبية اعضائه ، كما يتخذ قراراته باغلبية اعضائه الحاضرين .واذا لم يتوفر النصاب القانوني لاجتماع المكتب التنفيذي ، يؤجل لمدة اسبوعين من تاريخ الموعد الاول ويعقد بحضور ثلث الاعضاء .
·                   المادة الرابعة عشرة :
                     يتولى المكتب التنفيذي مسؤولية التسيير الاداري والمالي للجمعية ما بين دورات المجلس الاداري .
·                   المادة الخامسة عشرة :
                                    اللجان العاملة في اطار الجمعية هي :
-          لجنة الشؤون المالية والادارية ، وتتكون من :
                   = يضم ستة أعضاء على الاقل   .
                   = تحضير ميزانية للجمعية
                  = إنجاز كافة الأعمال الإدارية والمالية والمحاسبية
                   = العمل على تنمية موارد الجمعية وتنوع مصادرها
-          لجنة   الثقافية والرياضة والفن  وتتكون من :
            = يضم ستة أعضاء على الاقل   
                  = قسم الدراسات والأبحاث .
                  = قسم الابداع والتنشيط .
-          لجنة البيئة وتأهيل الواحة ، وتتكون من :
           = يضم ستة أعضاء على الأقل   
                 = قسم الشؤون الفلاحية .
                 = قسم المحافظة على البيئة  وتأهيل الواحة .
-          لجنة اعلام والتواصل ، وتتكون من :
          = يضم ستة أعضاء على الأقل
          = التعريف بالجمعية عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة
          =   قسم يختص بالإعلام والتواصل


-          للجنة شؤون المرأة , وتتكون من :
         = يضم ستة أعضاء على الأقل   
               = قسم شؤون المرأة .
               = قسم الطفولة والشباب .
·                   المادة السادسة عشرة :
                      تحدد مهام اللجان العاملة في اطار الجمعية والاقسام المكونة لها في محضر الاجتماع التأسيسي لكل لجنة والذي يعقد بدعوة من المكتب التنفيذي وبحضور ثلاثة من اعضائه على الاقل . ويوقع هذا المحضر من طرف كل من الرئيس والكاتب العام وامين المال . بينما تنتخب كل لجنة ثلاثة ممثلين عنها في اطار المجلس الاداري للجمعية في اجتماع يخصص لذلك مباشرة بعد كل تجديد للمكتب التنفيذي .
·                   المادة السابعة عشرة :
                                     تجتمع كل لجنة من اللجان العاملة في اطار الجمعية مرة كل شهر او كلما دعت الضرورة الى ذلك ويشترط لصحة اجتماعها حضور اغلبية اعضائها وكذا ممثلوها الثلاثة في المجلس الاداري


الباب الثالث : التسيير .
·                   المادة الثامنة عشرة :
                                   تجتمع هياكل الجمعية وجوبا بدعوة من الرئيس او احد نوابه مصحوبة بجدول الاعمال ، حسب النصاب والاختصاص والاجال المقررة في فصول القانونين الاساسي والداخلي .
·                   المادة التاسعة عشرة :
                                   تنعقد لقاءات واجتماعات هياكل الجمعية بمقرها الرئيسي او أي مقر ثانوي في حالة وجوده . كما يجوز عقدها في أي مكان عمومي او خاص مناسب . ويمكن دعوة أي شخص خارج الجمعية او أي هيئة اخرى لحضورها على سبيل الاستشارة او التكريم او تقديم مقترحات من شأنها تنوير او مساعدة اعضاء الهيكل المجتمعين .
·                   المادة العشرون :
                                     لا تجوز مناقشة أي موضوع خارج جدول الاعمال الذي يتم حصره والمصادقة عليه في بداية الاجتماع ، ما عدا في حالة ورود مستجدات اثناء انعقاد هذا الاخير تتطلب التداول بشأنها بشكل استعجالي ، ويتم ادراجها في جدول الاعمال باجماع الاعضاء الحاضرين .
·                   المادة الواحدة والعشرون :
                      تعتبر اجتماعات هياكل الجمعية عمومية في حدود ما يسمح به فضاء الاجتماع ، ما عدا في حالة اتخاذ قرار مخالف لذلك من طرف اغلبية الحاضرين بعد مناقشة او بدونها . وفي هذه الحالة يدعو رئيس الجلسة الى اخلاء مكان الاجتماع قبل متابعة الاشغال .
·                   المادة الثانية والعشرون :
                     يرأس رئيس الجمعية او احد نوابه اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الاداري ، بينما يرأس اجتماعات اللجان العاملة في اطار الجمعية احد ممثليها في المجلس الاداري . ويعهد له ضبط تسيير الاشغال وفقا للاليات المتعارف عليها .

·                   المادة الثالثة والعشرون :
                                    يعتبر التصويت العلني برفع اليد قاعدة لحسم القرارات ، والتعادل في حالة حصوله رفضا للقرار موضوع التصويت . كما يعتبر التصويت شخصيا بحيث لا يمكن تفويضه او الانابة بشأنه ، و لا يجوز التراجع عنه بعد اجرائه بكيفية صحيحة .
·                   المادة الرابعة والعشرون :
                        يحتسب النصاب القانوني لاجتماعات هياكل الجمعية في بداية كل اجتماع بحيث لا يؤثر أي انسحاب منه لاي سبب من الاسباب على صحة هذا النصاب بعد افتتاح الاجتماع .
·                   المادة الخامسة والعشرون :
                      يعتبرالكاتب العام للجمعية مقررا لاجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الاداري ، وفي حالة غيابه يقوم احد نوابه مقامه ، ويعهد اليه بتدوين محاضر الاجتماعات التي يجب ان تتضمن البيانات التالية : الهيكل المجتمع – نوع الاجتماع (عادي او استثنائي) – مكان وزمان وتوقيت الاجتماع – اسماء الحضور – جدول الاعمال – خلاصات التدخلات والقرارات المتخذة – توقيعا الرئيس والمقرر . بينما يعهد دور المقرر في اجتماعات اللجان العاملة في اطار الجمعية الى احد ممثليها في المجلس الاداري .




الباب الرابع : الإجراءات التأديبية .
·                   المادة السادسة والعشرون :
                                     يقوم المجلس الاداري بمهمة المجلس التأديبي تجاه اعضاء الجمعية العاملين ، ويرفع اليه المكتب تقارير مفصلة في شأن أي اخلال بالمسؤولية او مساس بأهداف وقوانين الجمعية او مخالفة لها قصد دراستها واتخاذ الاجراءات المناسبة في شأنها .
·                   المادة السابعة والعشرون :
                     لا يجوز للمجلس اتخاذ أي قرار تأديبي الا بعد دعوة المعني بالامر بكافة الوسائل المتاحة للاستماع اليه وتمكينه من بسط مبرراته وتوضيحاته والدفاع عن موقفه وتقديم تظلماته ليتم البث بشأنها وبحث امكانية اعادة النظر في أي اجراء يمكن اتخاذه في حقه .
·                   المادة الثامنة والعشرون :
                     كل عضو من المجلس الاداري او المكتب التنفيذي او أي لجنة من اللجان العاملة في اطار الجمعية لم يلب الدعوة لحضور ثلاث اجتماعات متتالية او خمس اجتماعات متفرقة بدون عذر مقبول ، يمكن اقالته تطبيقا لمقتضيات القانونين الاساسي والداخلي مع مراعاة حالة اعادة النظر المقررة في المادة السابعة والعشرين اعلاه .
·                   المادة التاسعة والعشرون :
                     ترتب الاجراءات التأديبية حسب تسلسلها التصاعدي على الشكل التالي :
-          التنبيه الشفوي او الكتابي من الرئيس والكاتب العام معا بعد التداول في الموضوع في اطار المكتب التنفيذي .
-          الانذار الكتابي المقرر من طرف المكتب والذي يتم تبليغه للمعني بالامر .
-          التوقيف او تجميد العضوية مؤقتا طبقا للمادة ..7....... من القانون الاساسي والمادة السادسة من القانون الداخلي .
-          الطرد او الفصل النهائي طبقا للمادتين السالفتي الذكر .
-          المتابعة امام القضاء بقرار معلل للمجلس الاداري بعد استنفاذ كل المساعي الودية ، وذلك في حالة الاستيلاء بغير حق على ممتلكات او وثائق او اموال الجمعية او التشهير بها .
الباب الخامس : تدبير ممتلكات الجمعية .
·                   المادة الثلاثون :
                                    تسجل كافة ممتلكات الجمعية في سجل خاص تعده لجنة الشؤون المالية والادارية و يمسك من طرف امين المال ويعهد به لقسم المالية والممتلكات ليتولى مسؤولية متابعته طبقا لاحكام هذا القانون .
·                   المادة الواحدة والثلاثون :
                      يتضمن سجل ممتلكات الجمعية على الاقل البيانات التالية التي يجب تعبئتها بدقة بالنسبة لكل ملك على حدة بمجرد حصول الحيازة : رقم التسجيل – النوع (عقاري او منقول) – المصدر – ثمن الاقتناء  او القيمة – تاريخ التشطيب (عند الاقتضاء) – سبب التشطيب – مرجع التشطيب .
·                   المادة الثانية والثلاثون :
                                   كل ضياع او تلاشي لاي سبب من الاسباب لاي ملك مسجل بسجل املاك الجمعية يجب ان يستند الى وثائق اثبات او يكون موضوع محضر ينجز بمجرد ملاحظة الضياع او التلاشي النهائي واجتماع لجنة الشؤون المالية والادارية ، يوقعه الرئيس والكاتب العام وامين المال .
·                   المادة الثالثة والثلاثون :
                        تكون ممتلكات الجمعية موضوع تسليم بمحضر كتابي كلما تم تجديد المكتب التنفيذي يوقعه الرئيس والكاتب العام وامين المال المنتهية مهامهم مع نظرائهم الجدد .
·                   المادة الرابعة والثلاثون :
                     لا يمكن اجراء بيع او رهن او معاوضة او هبة لاي ملك عقاري للجمعية الا بقرار من جمع عام استثنائي يعقد لهذه الغاية ، يتخذ (القرار) باجماع الحاضرين .
الباب السادس : مقتضيات عامة .
·                   المادة الخامسة والثلاثون :
                      تعتبر خدمات ومهام اعضاء الجمعية العاملين مجانية بحيث لا يحق لهم المطالبة باي مقابل عنها ما عدا فيما يتعلق بالنفقات التعويضية للمصاريف التي يتطلبها القيام بالمهام كالتنقل او الهاتف ، او التعويض عن خدمات خاصة لا صلة لها بمسؤوليات هؤلاء الاعضاء بموجب القانونين الاساسي والداخلي . وتتكفل الجمعية بتحمل هذه النفقات الاستثنائية . ويجب في جميع الحالات ان تكون هذه المصاريف موضوع مناقشة من طرف المكتب التنفيذي يحرر على اثرها محضر يوقعه الرئيس وامين المال او من ينوب عنهما .


·                   المادة السادسة والثلاثون :
                     تتزامن السنة المالية للجمعية مع السنة الميلادية ، وتحصر كافة حسابات المداخيل والمصاريف في متم شهر دجنبر من كل سنة ، كما تقدم التقاريرالسنوية المالية والادبية على اساس نفس الفترة .


·                   المادة السابعة والثلاثون :
                     يسري مفعول هذا القانون الداخلي بمجرد المصادقة عليه من طرف المجلس الاداري ، وتعلق نسخة منه بمقر الجمعية للاطلاع عليها من طرف كافة المعنيين . ولا يؤثر تجديد هياكل الجمعية بأي حال من الاحوال على صلاحية هذا القانون .
·                   المادة الثامنة والثلاثون :
                                   كلما تم تعديل القانون الاساسي تعديلا من شأنه التأثيركليا او جزئيا على مقتضيات القانون الداخلي ، يجتمع المجلس الاداري استثنائيا لتنقيح وملاءمة هذا الاخير مع التعديلات الجديدة في ظرف زمني لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ حصولها .
·                   المادة التاسعة والثلاثون :
                    لا يمكن اجراء أي تعديل او تغيير في هذا القانون الا من قبل المجلس الاداري للجمعية او الجمع العام .
 
صودق على هذا القانون الداخلي في الدورة العادية للمجلس الاداري للجمعية المنعقدة بتاريخ 22 نونبر 2015


    الرئيس :                                                               الكاتب العام :  
    رشيد اخراز                                                        الحسان احمادي

القانــــون الداخلـــــي لجمعية تحربيلت للتنمية Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Menu :

أرشيف المدونة الإلكترونية