.

الاثنين، 30 نوفمبر 2015

القانون الأساسي لجمعية تحربيلت للتنمية

 


القانون الأساسي
الباب الأول : اسـم الجمعيـة و مقـرهـا.

المادة   01:
             بناء على قرار الجمع العام التأسيسي الذي انعقد بتاريخ الاحد 22 نونبر 2015 ،تأسست جمعية مستقلة لمدة غير  محددة تحت     اسم : جمعية تحربيلت  للتنمية  وتخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقـم376-58-1الصادر بتاريـخ  15 نونبر 1958 المنظم للجمعيات والمتعلق بالحريات العامة كما ثم تتميمه وتعديله.
يعيـن المقر الحالـي بدار الشباب -  جماعة اداي.

جمعية تحربيلت  للتنمية

المادة 02 :
             يغير بقرار من المجلس الإداري للجمعية بالإجماع.
الباب الثـــــاني : الاهـداف والوسـائـل
المـادة 03:
              تهدف الجمعيـة إلى:
      -     المحافظة على البيئة باعتبارها ركيزة للتنمية.
      -     العمل على خلق و تكريس الوعي البيئي محليا ووطنيا و دوليا.
      -     العمل على تشجيع الساكنة من اجل تطوير الفلاحة و خلق أنشطة مدرة للدخل.
      -     العمل على مساندة ودعم الفلاحين ذوي المستغلات الصغرى.
      -     العمل على تحقيق تنمية مستدامة في جميع المجالات.
-          المساهمة في تنمية المنطقة اقتصاديا، اجتماعيا، فلاحيا وبيئيا.
-          المساهمة في تنمية وتشجيع الرياضة.
-          تنطيم رحلات ثقافية ومخيمات ودورات تكوينية.
-          العمل على انخراط المرأة في العمل الجمعوي والاهتمام بقضاياها والدفاع عنها.
-          المساهمة في حماية الطفولة والاهتمام بالشباب .
-          الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، ودعمهم للتخفيف من معاناتهم.
-          الاهتمام بالطفل اليتيم والمعاقين والتخفيف من معاناتهم.
-         تنشيط الحركة السياحية والمساهمة في التنمية الثقافية والفنية والاهتمام بتاريخ المنطقة والعمل على تطوير تراثها الثقافي والفني.
-         الاهتمام بالشعر والشاعر الامازيغيين ، وتأطير العمل والتنشيط في كل مجالات الفن بمختلف ألوانه.
-         محاربة الامية و الهدر المدرسي.
-         تشجيع تمدرس الفتاة بالعالم القروي.
-         خلق تظاهرات موسمية ذات طابع ثقافي وفني ورياضي والإشراف على تنظيمها بتنسيق وتعاون مع الأطراف المعنية (مهرجان   الفنون الشعبية – الموسم السنوي لأداي –   دوريات رياضية- رحلات...)
-         الاهتمام بالواحة خصوصا شجرة النخيل والزيتون وشجرة اركان .
المـادة 04:

      -   تستعمـل الجمعية لبلوغ أهدافها جميع الوسائل المشروعة والمسموح بها قانونيا .وضمنها  التعاون مع المؤسسات التمثيلية والسلطات المعنية والجمعيات والهيئات الجهوية والوطنية والدولية.
الباب الثــــالت : العضويـة.
المادة 05: تتكون الجمعيـة مـن:
             الأعضاء العاملون : وهـم الأعضاء الذيـن يؤدون واجب الانخراط السنوي المحدد من طرف المكتب  التنفيذي طبقا لفصول      القانون الداخلي للجمعية،والممثلون للقانون الأساسي للجمعية والقوانين المكملة له، والذيـن يعملون من اجل أهداف الجمعية .
            الأعضاء الشرفيون : هم الأعضاء المساهمون ماديا ومعنويا في الجمعية ،وتمنح العضوية الشرفية
من طرف المكتب التنفيذي للجمعية .
 للحصـول على صفة عضو عامـل يشترط :

   المادة  06:  
 - قبول طلب الانخراط من طرف المكتب التنفيذي.
- الالتــزام بأهداف الجمعة وبقانونيها الأساسي والداخلـي .
- الالتزام بأداء واجب الانخراط السنوي .
  للحصول على صفة عضو شرفي يشترط :               
- اقتراح الصفة مـن طرف المكتب التنفيذي وقبولها من طرف العضو.
- تقديـم خدمات ملموسة للجمعية مادية أو معنويـة .
تسقـط العضوية عـن :
المادة  07:  
- كـل عضو قدم استقالته كتابيا إلى المكتب التنفيذي.ولا يترتب عنها أي اثر قانوني إلا بعد قبولها من طرف المكتب التنفيذي وتصفية جميع الحسابات مع العضو المستقيل ،وأدائه لكل الواجبات المتبقية في ذمته .
- كل عضو قرر المكتب التنفيذي توقيفه وصادق المجلس الإداري على فصله لأسباب تمس بالقانونين الأساسي والداخلي وأهداف ومصالح الجمعية. وللعضو الموقوف الحق في الإدلاء بتوضيحات قبل أن يبث المجلس الإداري في فصله.
تجمـد العضوية لكـل شخص لم يؤد واجب الانخراط السنوي في الوقت المحدد بعد توصله بإنذارى  بأداء من طرف المكتب التنفيذي.ويمكن     أن يصدر قرار طرده بعد ستة أشهر من إنذاره ،و لا يمكن لأي عضو تم طرده أو تجميد عضويته المطالبة بأي تعويض مادي أو معنوي .


البــــاب الرابع : تسيير الجمعيــة

المــادة 08: يعهد تسيير الجمعية إلى الهياكل التالية :الجمع العام -المجلس الإداري-المكتب التنفيذي و اللجان
العاملة في إطار الجمعية .
يتكون الجمع العام من أعضاء الجمعية العاملين وينعقد كل  ثلاث  سنوات (03)  باستدعاء من المكتب
المادة 09:  
التنفيذي بحضور أغلبية أعضائه .كما يمكن عقد جمع عام استثنائي بطلب من أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي او بطلب من ثلتي أعضاء    الجمعية .
توجه الدعوة إلى الجمع العام عشرة ايام قبل التاريخ المحدد له . 
يعقد الجمع العام بحضور ثلث أعضاء الجمعية العاملين ،واذا لم يكتمل النصاب القانوني يستدعى الجمع العام من جديد ويتم الاجتماع         بصفة قانونية بمن حضر .
يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية واختصاصاته هي :
  المصادقة على برامج عمل الجمعية
 المصادقة على التقريرين المالي والأدبي المقدميـن من طرف المكتب التنفيذي بعد مناقشتهما.
  انتخاب المكتب التنفيذي للجمعية .
 اتخـاذ القرارات التي تهم سير الجمعة.
تعديل القانونين الأساسي والداخلي للجمعية .
تنتخب رئاسة الجمع العام بعد المصادقة على التقريرين المالي والأدبي واستقالة المكتب القديم،وتنحصر مهمة رئاسة الجمع العام في          تنظيم وتسيير المناقشة والسهر على السير العادي لأعمال الجمع العام .
المــــادة 10 :
 يتكون المكتب التنفيذي من عدد  لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يتجاوز الثلاثة عشر عضوا ينتخبهم الجمع العام وتوزع المهام بينهم               في جلسة مغلقة.
 ويتشكل من :الرئيس ونوابه- الكاتب العام ونوابه-أمين المال ونوابه ومستشارين .
  الرئيس:
يتولى المهام التالية شرط استشارة الأعضاء الآخرين :
  تمثيل الجمعية أمام السلطات الإدارية والجهات القضائية والمؤسسات العمومية وسائر الجمعيات والمنظمات.
غير انه لا يمكن له رفع دعوى او طلب حجز أمام القضاء آلا بعد طلب من المكتب التنفيذي بأغلبية أعضائه وتحت مسؤوليتهم .
  هو الناطق الرسمي باسم الجمعية .
 يوقع مع الكاتب العام  على المحاضر والمراسلات ويوقع مع أمين المال على الوثائق المالية .
  يقدم التقرير العام للجمعية أمام المجلس الإداري او الجمع العام .
  يقوم احد نوابه مقامه في حالة غيابه أو حدوث أي طارئ،ويمكن أن يقوم بإحدى مهامه بتفويض منه.
  - الكاتب العام :
                        يحفظ مختلف وثائق الجمعية ومستنداتها .
                        يقدم التقرير الأدبي أمام المجلس الإداري او الجمع العام .
                        يمسك سجل المنخرطين بالجمعية .
                        يوقع مع الرئيس على المحاضر والمراسلات.
- يقوم احد نوابه مقامه في حالة غيابه أو حدوث أي طارئ،ويمكن أن يقوم بإحدى مهامه بتفويض منه.
- امبن المال : - يسير الشؤون المالية للجمعية ويوقع على الوثائق المالية مع الرئيس.
                    - مسؤول على تجهيزات الجمعية وممتلكاتها .
                    - يستخلص كل المستحقات المترتبة لصالح الجمعية ويمسك سجلات الحسابات والممتلكات
- يقوم احد نوابه مقامه في حالة غيابه أو حدوث أي طارئ،ويمكن أن يقوم بإحدى مهامه بتفويض منه.


المادة 11 :
تحدت اللجان بمساعدة المكتب على تسيير الجمعية ويراسها احد اعضاء المكتب المسيير ويتم تحديدها سنويا  حسب الاهداف المسطرة

المادة 12 :
لا تعتبر اللجان هيئات تقريرية ،غير أنها تشارك في التقرير والتوجيه والتسيير عن طريق ممثليها داخل المجلس الإداري .
  المادة 13 :
 يتكون المجلس الإداري للجمعية من :

- أعضاء المكتب التنفيذي (عددهم  حسب تحديد الجمع العام و ينتخبهم عن طريق اقتراع سري مباشر.
المــادة 14 :
يمارس المجلس الإداري الاختصاصات التالية :
- مناقشة البرامج السنوية والدورية للجمعية والمصادقة عليها .
- مناقشة التقارير المالية والأدبية الدورية المقدمة من طرف الكتب التنفيذي والمصادقة عليها.
- تغيير القانون الداخلي للجمعية والمصادقة عليه ،والبث في كل ما يهم الجمعية باستثناء انتخاب المكتب التنفيذي
وتغيير القانون الأساسي وحل الجمعية ،وهي أمور تبقى من اختصاص الجمع العام .

الباب الخامس: موارد الجمعية وماليتها.
المـــادة 15 :
 تتكون موارد الجمعية مـن :
- منح السلطات المختصة .
- تبرعات الأعضاء الشرفيين.
- الإعانات والهبات .
- الانخراطات السنوية للأعضاء العاملين.
 المــــادة 16 :
 تقـرر مالية الجمعية بإمضاء أمين المال والرئيس .

الباب الســادس : مقتضيـات أخرى.

المــادة 17 :
 يضـع المكتب قانونـا داخليا لا يتعارض مع هذا القانـون ويتم عرضه على المجلس الإداري من اجل المصادقة  عليه. 
المادة 18 :
                - لا يمكن حل الجمعية إلا بقرار من جمع عام استثنائي يعقد لهذه الغاية وبإجماع منخرطي الجمعية.   
                - يعين الجمع العام الاستثنائي مسؤولا من بين أعضائه لتصفية حسابات الجمعية .
               - في حالة حل الجمعية تعود ممتلكاتها إلى جمعية لها نفس الأهداف حسب تحديد الجمع العام .
المادة 19:
          - يمكن خلق فروع للجمعية في مختلف المدن و القرى المغربية و خارج الوطن بناءا على موافقة المكتب التنفيذي.

 المادة 20 :  
                 - لا يمكن تغيير هذا القانون إلا من قبل الجمع العام .
                                       

الأحد 22 نونبر 2015  اداي في:


            رئيس الجمعيــــة :                                                                                    الكاتب العام:

              رشيد اخراز                                                                                        الحسان  احمادي                                                            


القانون الأساسي لجمعية تحربيلت للتنمية Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Menu :

أرشيف المدونة الإلكترونية